المستشار رامي عبد الهادي

  • إستكمالاً  لسلسة المقالات التى نوهنا عنها بالمقال السابق فلقد أوضح المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق ودكتور القانون الجنائي والمحامي بالنقض بأن الجرائم الإلكترونية ذو طبيعة خاصة حيث فرق بين جرائم الحاسب الآلي بكونها مجموعة من الأفعال التي تشكل إعتداء على الحاسب وبرامجه والمعلومات المخزنة به وبين جرائم الإنترنت التي تتحقق عبر القيام بفعل غير مشروع بقصد تعطيل أو تشويه أو تعديل ما والدخول غير المشروع لمواضيع مصرح بها  للدخول في شبكة المعلومات وإقتحامها  لنقل المعلومات والبيانات بين أجهزة الحاسب عبر شبكات الفضائية.
  • كذلك عرف المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق ودكتور القانون الجنائي بأن جرائم شبكة المعلومات فهي كل فعل غير مشروع يقع على وثيقة أو نص موجودة بالشبكة كإنتهاك الملكية الفكرية للبرامج والإنتاج الفني والأدبي والعلمي وإرتكاب هذه الجرائم عبر شبكة المعلومات والتي يتطلب الإتصال بالإنترنت وإستخدام لحاسب الآلي للوصول إلى قواعد البيانات للإطلاع عليها أو تغيرها.
  • أيضاً عرف الجرائم المتعلقة بإستخدام الحاسب الآلي بأنها هي الجرائم التي يكون الحاسب الآلي وسيلة في إرتكابها ومن أمثلتها الإحتيال والتزوير بواسطة الحاسب الآلي وهذا صحيح عندما كان مصطلح الجرائم الحاسب الآلي يستخدم للدلالة على كل صور جرائم الحاسب الآلي سواء كان هدفاً صريحاً للفعل الإجرامي أو وسيلة له إلا أنه بعد إتساع جرائم الحاسب الآلي وولادة جرائم الإنترنت أصبح مصطلح الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي من الجرائم التي يكون الحاسب الآلي وسيلة لإرتكابها وأن الواقع التقني الذي أدى إلى إندماج الحوسبة بالإتصالات.
  • ومن هذا المنطلق فقد قسم المستشار رامي عبد الهادي المحامي بالنقض ورئيس المحكمة السابق الجريمة الإلكترونية إلى عدة جرائم .. فالجريمة الأولى: هي جريمة التنصت والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو إبتزازه، أما عن الجريمة الثانية: هي جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أما عن الجريمة الثالثة: هو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة إستخدام الهواتف النقالة، وأخيراً النوع الرابع: هو جريمة التشهير وإلحاق الضرر بالمجني عليهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

تعريف الجريمة الإلكترونية المستشار رامي عبد الهادي

  • ومن خلال إستعراض المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر سابقاً لأنواع الجرائم الإلكترونية فلقد عرف الجريمة الإلكترونية  بأنها  المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة بقصد إيذاء سمعة الضحية أو إحداث أذي مادي أو معنوى لضحية بشكل مباشر أو غير مباشر بإستخدام الإتصالات كغرفة الدردشة، البريد الإلكتروني، الموبيلفالأعمال ذات الصلة بالحاسوب لأغراض شخصية أو تحقيق مكاسب مالية أو ضرر بما في ذلك أشكال الجريمة المتصلة بالهوية والافعال المتعلقة بمحتويات الكومبيوتر جميعها تقع ضمن ممعنى اوسع لمصطلح الجريمة الإلكترونية“. آليات التعاون الرسميةمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

خصائص الجريمة الإلكترونية :

لقد أفاد المستشار رامي عبد الهادي دكتور الجنائي والمحامي بالنقض بأن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى إرتكاب الجريمة الإلكترونية ومنها:

  • فالجريمة تتطلب لإرتكابها نسخ المعلومة فقط.
  • توافر المعلومات حيث يمكن الإعتداء عليها بكل سهولة.
  • يمكن إستخدام الأدوات والبرامج المسروقة لوقت طويلة.
  • سرعة تنفيذ الجريمة فهي لا يتطلب تنفيذ الجريمة الإلكترونية الوقت لتنفيذها.
  • التنفيذ عن بعد حيث يمكن وجود مرتكب الجريمة في مكان غير المكان وقد تكون بعيدة كل البعد عن مكان الجريمة سواء كان من خلال الدخول للشبكة المعنية أو إعتراض عملية تحويل مالية أو سرقة معلومات هامة أو تخريب.
  • إخفاء الجريمة: فالجرائمالتيتقععلىالحاسباتالآليةأوبواسطتهاجرائممخيفةإلاإنهتلاحظآثارهاوالتخمينبوقوعها
  • الجاذبية: نظراً لما تمثله سوق المعلمومات والحاسب الآلي والإنترنت من ثروة كبيرة للمجرمين أو للإجرام المنظم فقد غدت أكثر جذباً لإستثمار الأموال وغسيلها وتوظيف الكثير منها في تطوير تقنيات وأساليب تمكن الدول إلى الشبكات وسرقة المعلوات وبيعهاا أو سرقة البنوك أو إعتراض العمليات الالية وتحويل مسارها
  • تقرير عن إجتماع الفريق العامل المعني بالتعاون الدوليالمعقود في فيينا يومي 27 و28 أكتوبر 2015.

 

تحديات الجريمة الإلكترونية:

وعلى الرغم مما سبق عرضه إلا أن للجريمة الإلكترونية قد تفرض بعض التحديات على محاربيها والتي من الممكن أن تصعب السيطرة عليها وقد إستوضحها المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق ودكتور القانون الجنائي في النقاط الآتية:

  • عدم وجود إتفاق بين الدول على توحيد مفهمها وعدم وجود توافق بين قوانين الإجراءات الجنائية للدول بشأن التحقيق في تلك الجرائم.
  • نقصالخبرةلدىأقسامالشرطةورجالالقضاءفيمايتعلقبكيفيةاثباتوالقضاءفيهذهالجريمة
  • ظهوروتناميالأنشطةالإجراميةالإلكترونيةوتوسلمرتكبيهابتقنياتجديدةغيرمسبوقةفيمجالتكنولوجياالمعلوماتوالإتصالات
  • تستعصيبعضالإنشطةالإلكترونيةعلىإدراجهاضمنالأوصافالجنائيةالتقليديةفيالقوانينالجنائيةالوطنيةوالأجنبية
  • تعد ظاهرة الجرائم الإلكترونية تتخذ أنماطاً جديدة وضرباً من ضروب الذكاء الإجرامي وهذا بلاشك يمثل تحدياً جدياً وجديداً في الوقت الحاضر.
  • هشاشة نظام الملاحقة التي تبدو قاصرة على أستبعاد هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة سواء على صعيد الملاحقة الجنائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجنائية الدولية.
  • ايضاً هناك جدل حاصل في مسألة تخزين المعلومات والبيانات المعالجة إلكترونياً خارج إقليم الدولة من أكبر حديات الجريمة الإلكترونية حيث نتج عنه إتجاهان لمكافحة هذا النوع من الجرائم  عدم مشروعية ان تقوم سلطات من دولة ما بالتدخل في النظام المعلومات لدولة بأقليم اخر والتفنيش بها بهدف كشف أو ضبط أدلة لإثبات جريمة كانت قد وقعت على أراضيها وذلك إستناداً إلى مبدأ إقيليمة القانون ، كذلك ان القانون الدولي من الممكن أن يتشكل من خلال توافق الآراء على الصعيد الدولي بأن السماح بتنفيذ هذه الاجراءات خلال توافر ظروف معينة يتم تحديدها، كإشعار الدولة المراد تفتيش البيانات والمعلومات المخزنة بنظمها المعلوماتي

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *