المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق ودكتور القانون الجنائي والمحامي بالنقض
وكما أوضح المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق والمحامي بالنقض بمساهمة التكنولوجيا منذ نشأتها بتغيير الكثير من المفاهيم التى إعتاد الناس عليها وقد تم تصنيف هذه التغيرات بين كونها تغيرات إيجابية أو تغيرات سلبية.
ففي الوقت التى أحدثته التكنولوجيا من ظهور العديد من العلوم المستحدثة كالعلوم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الخاصة بالإتصالات وشبكة الإنترنت، كذلك وفرت العديد من الأدوات المعرفية بمجال الطب والدعم الطبي وتوافر دراسات مالية وإحصائية والتعليم عن بعد والتدريب والإجتماعات التي تت عن طريق الوسائل المرئية والتطبيقات المصرفية والتسوق عبر الإنترنت، كذلك توفيرها العديد من وسائل الإتصالات ووسائل إنتقال المعلومات عبر القارات، أيضاً ولدت الكثير من السلبيات الخطيرة والتي تشكل جريمة لإستغلال الجاني أياها لتحقيق أغراضاً شخصية أو تخريبية أو إرهابية أو سياسية متطرفة، وتكمن خطورتها إختراق الجاني للحياة الخاصة للأفراد مما يشكل إنتهاك لخصوصياتهم أو قرصنة الأنظمة الأمنية والمعلوماتية للمؤسسات و للدول مما يعد تهديداً تجارياً لمثل هذه الكيانات وتهديداً للسلم والأمن الدولي.
فلقدأفادالمستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق ودكتور القانون الجنائي بأن الجريمة الإلكترونية تندرج تحت نمط مختلف من الجرائم فهي عبارة (كل فعل ضار وتصرف غير قانوني يرتكبه الجاني مستخدماً أجهزة الكومبيوتر أو وسائل الإتصالات عبر إستعمال الوسائط الإلكترونية أو أي إستخدامات غير قانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية والتي يتعمد فيها الجاني إذاء الغير وتدميره).
يعد تنوع إستخدامات الإنترنت وإزدياد عدد المستخدمين بيئة خصبة تمكن الجاني من التخطيط لإرتكاب الجريمة وتنفيذها دون أن يتم إكتشافها من الجهات الرقابية والأمنية أو حتى من المجني عليهم وبذلك تساعد الأدوات المستخدمة كالوسائط الإلكترونية وشبكة الإنترنت في صعوبة العثورعلى دليل لإثبات إرتكابها أو أركان تشكل حدوث جريمة.
إستكمل المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر سابقاً حديثه في أن هناك للجريمة الإلكترونية العديد من الأضرار وذلك لتنوع نشاطات قرصنة الشبكة العنكبوتية ومدى الضرر الذي يستطيع الجاني إلحاقه بالمستخدم سواء كان فرد أو كيان تجاري أو دولة التى تمكن الجاني من الحصول على المعلومات التي يحصل عليها من القيام بسرق الهوية والقيام بأفعالٍ إحتيال بإسم الضحية كالقيام بالبيع أو طلب قروض مصرفية وغيرها من الأمور التي سهلتها الشبكة العنكبوتية.
- أيضاً يعد من ضمن صور الجرائم الإلكترونية قيام الجاني بإختراق البيانات بشكل غير قانوني للإطلاع عليها والتلاعب بها أو تدمير البرامج والبيانات المخزنة فيها من خلال زرع الفيروسات والبرامج الخبيثة وجرائم شبكة الإنترنت كالتخطيط لجريمة أو إقتحام المواقع الإلكترونية على الشبكة وإيقافها عن العمل كذلك القيام بأعمال القرصنة كإنشاء مواقع للبرامج المقرصنة أو إستخدام البرامج المقرصنة وسرقة المواقع أيضاً التشهير وتشويه السمعة في المواقع الإلكترونية والإخبارية أو إنتحال شخصية فرد أو شركة بهدف الإحتيال أو إختراق البريد الإلكتروني للآخرين، كذلك جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني وجرائم الأموال كالإختلاس من البنوك وتزوير وثائق ومستندات مالية أو السطو على أرقام البطاقات الإئتمانية وجرائم التغرير وإستدراج الضحايا، فالجرائم الإلكترونية لا تعرف الحدود ولا يمكن ردعها لأنها ترتكب بشكل متزايد ودون أي حدود سياسية أو إجتماعية إذ يمكن الإيقاع بالضحية أي أي مستخدم حسن النية.
وإنطلاقاً مما سبق يتبين لنا أن الحياة اليومية والتطورات السريعة الحاصلة أعطت مجالاً خصباً للمجرين التقنيين في هذه البيئة لإرتكاب صوراً متعددة من الجرائم الإلكترونية عبر وسائل الإتصال الحديثة ولا شك أن هذه الجرائم ظهرت نتيجة إساءة إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية التي ظهرت على الساحة ولم يكن لها وجود من قبل والتي تضم أشكالاً يصعب إكتشافها وحصرها وردعها.
كذلك بين المستشار رامي عبد الهادي رئيس المحكمة السابق بالإستئناف بأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه السلطات في إكتشاف الجريمة الإلكترونية وذلك لعدة أسباب:
أولاً: لا تترك الريمة الإلكترونية أي آثاراً ظاهرة مادية وملموسة خلفها لكونها تنصب على البيانات والمعلومات المخزنة في نظم المعلومات والبرامج مما ينفي وجود أثر مادي يمكن الإستعانة به في إثباتها فالجرائم المعلوماتية ما هي إلا أوامر وأرقام ودلالات تتغير في السجلات إلكترونية.
ثانياً: يتم إرتكاب الجريمة الإلكترونية في الخفاء حيث يتم نقل المعلومات بواسطة وسائل إلكترونية ويمكن حذفها بسهولة بواسطة ضغطة زر من لوحة التحكم مما يشكل صعوبة تحديد وكشف الفاعل.
ثالثاً: عدم تواجد الفاعل في مسرح الجريمة لتباعد المسافات والحدود بين الجريمة ومكان إرتكابها حيث تمتد من إقليم إلى أخر مما يصعب إكتشافها.
رابعاً: عدم معرفة المجني عليه بحدوث الجريمة إلا بعد فترة من إكتشافها أو إمتناع المجني عليه من التبليغ عن الجريمة مما يجعل الجريمة مستترة ما لم يتم إكتشافها بمحض الصدفة أو التبليغ عنها فهناك من يخاف التبليغ عن الجريمة خوفاً من الفضيحة وحفاظاً على سمعته أو للحفاظ على أعماله في السوق.
خامساً: إستغلال الجاني جهل السلطات الأمينة بالعلوم الرقمية التي يعيق وصول الجهة إلى القيام بالتحقيقات اللازمة لإكتشاف الدليل الرقمي الدال على إرتكاب الجريمة الإلكترونية.
لذلك يتطلب للكشف عن الجريمة المعلوماتية وللإهتداء إلى مرتكبيها مهارة تسمح بمواجهة تقنيات الحاسب الإلكتروني المتطورة وأساليب التلاعب المعقدة التي تستخدم في إرتكاب هذه الجرائم عادة.
ومن هنا يتضح لنا أن هناك العديد من المشكلات العملية التى قد تواجه الدول والتشريعات والسلطات الأمنية التي ظهرت قبل قيام الدول بمواجهتها ووضع نصوص قادرة على رسم طريقاً تقنياً وطريقاً قانونياً إجرائياً رادعاً لمثل هذه الأنواع من الجرائم.